للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة التاسعة

الشهادة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

لو أن نصرانيًا طلب من مسلم أن يشهد له في أمر ما، فهل هناك مانع شرعي يمنع؟

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية سؤالاً جاء فيه، يقول السائل: لو أن اثنين من اليهود والنصارى طلبا من مسلم أن يستشهداه في شيء يخصهما، فهل هناك مانع شرعي، فتوقفت عن الجواب على أمل أن أرفع لفضيلتكم هذا الأمر طالبًا الفتوى، علمًا بأن النوادي التي تُعد لحفلات الزواج غير الإسلامي هنا فيها محرمات، وخمور، واختلاط حسب العادة البرازيلية؟

الجواب: شهادة المسلم على عقود الكفار فيها تفصيل: إن كانت عقودهم باطلة كعقود الربا، والزواج من المحارم أو المحرمات، فلا يجوز للمسلم أن يشهد على هذه العقود، وإن كانت عقودًا صحيحة فلا بأس أن يشهد عليها من عقود النكاح وغيرها.

<<  <   >  >>