للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليصمت» (١).

٢ - وضع الحالف يده عند القسم على المصحف، أو التوراة، أو الإنجيل، أو غيرهم، ليس بلازم لصحة القسم، لكون يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب.

٣ - لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل؛ لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام؛ ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبيه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قد نسخت ما قبلها من الشرائع.

٤ - إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي، يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة، أو الإنجيل، أو كليهما، فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهًا، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيمًا.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *


(١) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>