للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهُ» (١)، ورئيس المركز ذو سلطان في محله، لعدم وجود القضاة المسلمين في محله.

رابعاً: ليس هناك حاجة إلى الاستبراء إذا كان اتصاله السابق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به، كما يلحقون في وطء الشبهة بالنكاح الفاسد (٢).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالله بن قعود ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز

وهذه بعض النصائح من د. محمد يسري للمسلمين في بلاد الغربة ينبغي العناية بها لأهميتها، قال وفقه الله:

أولاً: يجب على المسلم والمسلمة أن يعقدا زواجهما وفق الأحكام الشرعية ما أمكن ذلك؛ لأنه وإن كان عقد الزواج وفق القوانين الأوربية يُعتبر جائزاً من حيث إنه عقد، إذا جرى ضمن الضوابط الشرعية، إلا أن الزوجين بعد ذلك يخضعان إلى هذه القوانين في كل ما يتعلق بآثار الزواج، ومنها: الطلاق، والإرث، ولا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى


(١) جزء من حديث في سنن أبي داود برقم (٢٠٨٣) وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل (٦/ ٢٤٣) برقم (١٨٤٠).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧) برقم ٥٣٧٧.

<<  <   >  >>