للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السابعة

حضانة غير المسلم للطفل المسلم

لا يجوز للطفل المسلم ذكرًا كان أو أنثى أن يبقى في حضانة الأسرة الكافرة، ولا أن تتبناه، أو تتولى تربيته لما يخشى عليه من الفتنة في دينه، وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: أخي تزوج من فرنسية في سنين خلت، وهذا بفرنسا وطلقها، بعد أن عاد إلى الجزائر كان قد خلف منها ولدين هما الآن يقيمان مع والدتهما بفرنسا، إلى الآن أجهل مصيرهما وحالتهما، لدي عنوانهما لكن للأسف لا أحسن اللغة الفرنسية حتى أراسلهما، فما تنصحني بعمله؟

الجواب: الذي ننصحك به ووالد الطفلين هو البحث عنهما، وبإمكانكما مراسلة أمهما بلغتهم الفرنسية والاستعانة بمن يترجم لكما ذلك ما دمتما تعرفان عنوانهما، وتحاولان إغرائهما وأمهما بالمال والكلام الطيب حتى تستطيعا في جذبهما إليكما وإشعارهما بحنانكما وأبوتكما، وترغبانهما في العيش معكما، وتشجعانهما على ذلك، وتسعيان في تربيتهما تربية إسلامية صالحة؛ لأن تركهما مع والدتهما النصرانية التي تعيش في

<<  <   >  >>