للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابع عشر: التجارة

وتشمل:

- التقيد بالأنظمة.

- البيع والشراء فيما لا يحل.

اتفق الفقهاء على أن عقد البيع لا أثر لاختلاف الدين في صحته أو عدم صحته إذا ما تكاملت شروطه وأركانه، فلا فرق بين أن يبيع مسلم لمسلم، أو يبيع مسلم لكافر، أو كافر لمسلم (١)، والأدلة على ذلك كثيرة:

١ - قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. وجه الدلالة: أن الآية بينت حل البيع وحرمة الربا، وهي عامة لم تفرق بين المسلم مع المسلم، أو مع الكافر.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٢).


(١) أحكام التعايش مع غير المسلمين في المعاملات والأحوال الشخصية (ص ١٠٣، ١٢٥).
(٢) صحيح البخاري برقم (٢٠٩٦) وصحيح مسلم برقم (١٦٠٣).

<<  <   >  >>