للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي - رحمه الله - في شرحه للحديث: (أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً أو آلة حرب) (١).

٢ - روى البخاري من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال: كُنَّا ... مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً، أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً، قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً (٢).

"فالحديث يدل دلالة واضحة على جواز البيع والشراء من غير المسلمين، وإثبات ملكهم على ما في أيديهم" (٣)، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر بنفسه البيع والشراء معهم.

والإشكال هنا، إذا كانت تجارة المسلم تخضع لقوانين تلك الدول، وهذه القوانين فيها مخالفات شرعية، مثل أن يلزم بفتح المحل وقت الصلاة وعدم التوقف وقتها، أو بتوظيف النساء في المؤسسة أو غيرها من المخالفات، ففي هذه الحالة يلزمه عدم الاستجابة لهذه المطالب التي تشتمل على المخالفات السابقة، أو إذا كانت القوانين تلزمه ببيع بعض المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو غيرها، فيقال في هذه ما يقال في السابق.


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤٠).
(٢) صحيح البخاري برقم (٢٢١٦).
(٣) عمدة القاري (١٢/ ٢٧).

<<  <   >  >>