للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادي عشر: الإهداء للكافر

يجوز الإهداء لغير المسلم تأليفاً لقلبه وتحبيباً له في الإسلام، ويدل على ذلك عمومات الأحاديث في الهدية، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا» (١) يعني يرد بمثلها أو أحسن منها.

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما: «أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْهُ حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فيِ حُلَّةً عطَارِد مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لَتَلْبَسَهَا، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ» (٢).

لكن يحرم إهداء الكافر بمناسبة عيده الديني، نص على ذلك أهل العلم لأن فيه موافقة وإقراراً وإعانه له لما هو فيه من الضلال.

وقال الحجاوي: (ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه، ومهاداتهم لعيدهم) (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (فأما بيع المسلم لهم


(١) برقم (٢٥٨٥).
(٢) صحيح البخاري برقم (٨٨٦) وصحيح مسلم برقم (٢٠٦٨).
(٣) كشاف القناع (٣/ ١٣١).

<<  <   >  >>