للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة العشرون

إشهار عقد النكاح في الكنيسة

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه مع الكتابية في الكنيسة، وعلى يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟

الجواب: لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة، ولا على يد قسيس، ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله؛ لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتنظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعُبَّادهم، وتوقيرهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢)


(١) سبق تخريجه ص ١٨.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١١٨ - ١١٩) برقم ١١١٣.

<<  <   >  >>