للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثلاثون

إعطاء الذي يشهر إسلامه هدايا ترغيبًا له

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: ما حكم إعطاء من أشهر إسلامه حديثًا بعض الهدايا، أو بعض المبالغ النقدية تأليفًا له، وترغيبًا له في الإسلام، مع أنه غني، وقد تكون هذه الأموال من أموال الزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، ونفع بعلمكم.

الجواب: إذا كان هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم حديثًا هم من الرؤساء والوجهاء المطاعين في قومهم، فإنهم من المؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الله فيمن تجوز صرف الزكاة لهم بقوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: ٦٠]. فيجوز إعطاؤهم من الزكاة تقوية لإسلامهم وترغيبًا لغيرهم في الدخول في الإسلام، وكذلك إن كانوا فقراء جاز إعطاؤهم من الزكاة لفقرهم، لكن لا يُشترى بأموال الزكاة هدايا ونحوها، وإنما يعطون من عين الزكاة الموجودة، أما أموال الصدقة غير الزكاة فلا يجوز صرفها إلا فيما حدده المتبرع من وجوه البر، فإن كان مثل هؤلاء يدخل فيما

<<  <   >  >>