للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وثانيهما: استيفاء الحقوق كاسترجاع المسروق ورد الاعتداء ودفع الظلم .. ونحو ذلك.

والقول بجواز هذا القسم هو المتعين للضرورة لعدم التمكن من التحاكم إلى محاكم إسلامية، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَنْكُثُهُ وَ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ» (١). قال ابن الأثير: (اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيباً في جفنة وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فسموا المطيبين) (٢).

رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحكم والتحاكم من فض للنزاعات بين الظالم والمظلوم، وأن القائمين على هذه المهمة هم من أكابر المشركين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أثنى عليه خيراً، وما أحب أن ينقضه ولو بحمر النعم لقيامه على معنى صحيح لا يتعارض مع الشرع وهو إنصاف المظلوم من الظالم.


(١) مسند الإمام أحمد (١/ ١٩٠ - ١٩٣) وقال الألباني - رحمه الله - في السلسلة برقم (١٩٠٠) سنده لا بأس به في الشواهد.
(٢) النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٤٩).

<<  <   >  >>