للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادي والعشرون: أوقات الصلاة

(أ) في حال استمرار الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فقد العلامات لبعض الأوقات خلال السنة.

اختلف العلماء في ذلك، ولعل أقرب الأقوال في ذلك قول الشافعية وأصله للشيخ أبي حامد الإسفرايني حين سُئل عن بلاد البلغار كيف يصلون؟ فإنه ذكر له أن الشمس لا تغرب عندهم إلا بمقدار ما بين المغرب والعشاء ثم تطلع، فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم (١).

واستدلوا بحديث الدجال: ....... اقدروا له قدره (٢).

وأوضح الأمر الشيخ زكريا الأنصاري فقال: ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم (٣).

وهذا الرأي قد أفتت به عدة مجامع فقهية معتبرة من ذلك:

١ - هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:

حيث جاء في قرار مجلسها رقم (٦١) بتاريخ ١٢/ ٤/١٣٩٨ هـ


(١) حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٢٤).
(٢) صحيح مسلم برقم (٢٩٣٧).
(٣) أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (١/ ١١٧).

<<  <   >  >>