بخصوص هذا الشأن ما يلي:(٠٠٠ ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يُقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم، تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ٠٠٠).
واستدل لهذا بأحاديث فرض الصلوات الخمس مع حديث الدجال، ثم جاء تعقيباً:(٠٠٠ فلم يعتبر اليوم الذي سكنه يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها؛ اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم، معتمدين في ذلك على أقرب البلاد إليهم، يتميز فيها الليل من النهار، وتُعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة)(١).
٢ - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة:
في دورته الخامسة بتاريخ ٤/ ٢/١٩٨٢ م-١٠/ ٤/١٤٠٢ هـ، وجاء فيه: (فيما يتعلق بمواقيت الصلاة للبلاد التي يستمر ظهور
(١) قرار هيئة كبار العلماء رقم (٦١) بتاريخ ١٢/ ٤/١٣٩٨ هـ.