سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: ما حكم الإسلام في جماعة من مهاجري بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر تجمع أموالاً شهرياً أو سنويًا لأجل إرسال جثة أي من أفراد الجماعة من بلاد الكفر إلى بلادهم الإسلامية، ومن لم يدركه أجله هنا من الجماعة لا يرد إليه شيء، والسبب في إرسال الجثث أن القبور في هذه البلاد الغربية، تؤمن بأموال طائلة ليس بوسع فرد من المهاجرين أداءها، ولو أديتها، فالقبر ينبش متى انتهى أجل التأمين، ويحرق ما فيه من العظام، وهل يجوز الانخراط في مثل هذه الجماعة، وهل تجب الزكاة في هذا المال؟
الجواب: لا مانع من جمع الأموال لأجل الإنفاق على نقل جثث المتوفين من المسلمين لدفنهم في مكان مناسب؛ لأن نقلها في الحالة المذكورة ضروري، ولا زكاة في الأموال المجمعة لهذا الغرض؛ لأن هذه الأموال ليس لها مالك معين، ولأنها في