للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسُئلت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية عن استخدام الكحول في المأكولات والمشروبات؟

فكان الجواب: ما خلط بمادة الكحول إن كان تناول الكثير منه يسكر، فإنه لا يجوز استعمال قليله ولا كثيره أكلاً وشرباً وتطيباً وتداوياً لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)} [المائدة]. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، وَلَا تَتَداووا بِحَرَامٍ، فَإِنَّ اللَّه مَاَ أَنْزَلَ دَاءً، إِلَاّ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاء» (٢).

وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس، وأمر باجتنابها، فيجب إتلافها، لأن في بقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها؛ ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإراقتها، فأريقت في أسواق المدينة.

وأما إذا كان المخلوط بمادة الكحول لا يسكر كثيره، فإنه لا بأس باستعماله لأنه ليس بخمر (٣).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) سنن أبي داود برقم (٣٦٨١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٠٢) برقم ٣١٢٨.
(٢) سنن ابن ماجه برقم (٣٤٣٦) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢٥٢) برقم ٢٧٧٢.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٢/ ١٤٩ - ١٥٠).

<<  <   >  >>