للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبدالعزيز آل الشيخ ... عبدالعزيز بن باز

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: الشركة تُعد مأكولات تحتوي على المواد التالية من الأبقار التي هي ليست بحلال: جلاتين، جلسرول، إي الأعداد ليثي ثين، هل تجعل هذه الأشياء المأكولات حراماً؟

الجواب: المأكولات التي يدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة، تكون حراماً لا يجوز أكلها لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣]. وهذا يشمل إذا كان كله من لحوم الميتة أو ما كان بعضه منها (١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالعزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز بن باز


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٢/ ٣٠١ - ٣٠٢) برقم ١٧٨٨١.

<<  <   >  >>