للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحوم الحيوانات المحرمة تشتمل جميع ما لم يُذَكَّ ذكاة شرعية، وكذلك كل ذي ناب من السباع مثل الكلب، والنمر، والأسد، وغيره، ومخلب من الطير كالصقر، والنسر، والعقاب، وغيره؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (١).

ولزيادة التفصيل في هذه المحرمات راجع كتاب الدرر (٢).

سُئل الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -، يقول السائل: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما يضطر للسكن في الفنادق ثم الصيام، فهو إن تحرج من لحم الخنزير والخمور التي يراها بارزة، فإن شحوم ودهن الخنزير الذي يضعونه في كل شيء في الخبز والكيك والبسكويت وأنواع الأطعمة، ولا يقلى البيض إلا به، إلى غير ذلك لكثرته ورخصه عندهم، ولا يستطيع التحرز منها، بل لا يستطيع السيطرة على ذلك، فبماذا تنصحوني؟ وما حكم صيامه؟

الجواب: ننصحه إذا كان الأمر كما ذكر أن يبتعد عن الفنادق ويكون في المطاعم الخاصة الخالية من ذلك إذا كان يتمكن، فإذا كان لا يمكن فإنه بإمكانه أن يشتري من غير الفندق خبزاً أو نحوه مما يكون بعيداً عن هذا الشيء ويؤدمه بحليب أو بشاي أو بشيء من المعلبات حتى يبتعد عما حرم الله؛ لأن لحم الخنزير محرم


(١) صحيح مسلم برقم (١٩٣٤).
(٢) للمؤلف (٨/ ٣١٥ - ٣٢٦).

<<  <   >  >>