للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاجتماعية المتبع في دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة.

وهذا ما صدر به قرار رقم ٩ (٩/ ٢) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء (١).

سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - يقول السائل: "الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم، فإذا وقع لأحدهم حادث، فهل يجوز له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟

الجواب: إذا كانوا ملزمين بأخذ مقابل ما دفع؛ لا زيادة ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بها، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكين" (٢).

وهذا ينطبق على بقية أنواع التأمين الأخرى كالتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات وغيرها، فإذا اضطر المسلم لدفع التأمين فإنه يأخذ على قدر ما دفع ولا يزيد. والله أعلم.


(١) التأمين الإسلامي لعلي القره داغي (ص ١٩٧) وما بعدها.
(٢) مجموع مقالات وفتاوى متنوعة للشيخ عبدالعزيز ابن باز (٢٨/ ١٢٠).

<<  <   >  >>