للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: عقد بين المُصْدِر، وبين حاملها، يتضمن سقفاً - حداً أقصى - للائتمان، وشروط العلاقة.

ثانيهما: عقد بين المُصْدر، وبين من يعتمدها من مؤسسات، وشركات، ومصارف. ومن أهم محتويات هذا العقد، العمولة التي يأخذها المُصْدر من الذين يتعاملون بهذه البطاقة من أصحاب المحلات والخدمات.

هذا هو التعريف العام للبطاقات الائتمانية، ولكن لا ينطبق على كل بطاقة (١) ائتمانية؛ نظراً لاختلاف الشروط، والمواصفات، من مصدر إلى آخر، لهذا فإن الحكم لابد أن يلحق كل بطاقة بعينها، بمالها من شروط، ومواصفات، فضلاً عن الحكم على مجموعة الشروط.

أنواعها وصورها:

أصبحت البطاقات تشكل ظاهرة متنامية، متوسعة الانتشار، إصداراً من البنوك مباشرة، أو بواسطة المنظمات، والجمعيات، واستقبالاً وحملاً لها من الأفراد، حتى يمكن أن يطلق على عصرنا هذا (عصر البطاقات).

وبالاستقراء يجد النظار مجموعة كبيرة من البطاقات العادية، والائتمانية، يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع:


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ٣٧٧ - ٣٧٨).

<<  <   >  >>