للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعطيه إياه إلا بالبيع، جاز له أن يشتريه، ويكون الإثم على البائع؛ لأنه باع ما لا يجوز له بيعه.

قال ابن حزم: "ولا يحل بيع كلب أصلاً، لا كلب صيد، ولا كلب ماشية ولا غيرهما، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله اتباعه، وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه، كالرشوة في دفع الظلم، وفداء الأسير، ومصانعة الظالم ولا فرق (١). أ-هـ

وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بموضوع نجاسة الكلاب:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٥٥٨)، يقول السائل: ما حكم لُعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان، وإذا وقع على الثياب؟ وما حكم الثياب التي تُغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد؟

الجواب: لُعاب الكلب نجس يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢). والثياب إذا أُلقيت في الماء الطهور وغُسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعاً من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات، تكون أولاهن بالتراب، أو ما يقوم مقامه


(١) المحلى (٩/ ٩) كتاب البيوع مسألة رقم (١٥١٣).
(٢) سنن أبي داود برقم (٣٤٨٢) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٦٦) برقم ٢٩٧٣.

<<  <   >  >>