للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستنجون ولا يستجمرون، فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها، فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فلابد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن الذي يغسلها يصب عليها الماء عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة (١).

كما سُئل فضيلته، يقول السائل: ما حكم الملابس التي كُتب عليها عبارات تخل بالدين أو الشرف، حيث انتشرت تلك الملابس؟

فأجاب قائلاً: اللباس الذي يكتب عليه ما يخل بالدين أو الشرف لا يجوز لبسه سواء كتب باللغة العربية أو غيرها، وسواء كان للرجال أو النساء، وسواء كان شاملاً لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من أعضائه مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النهارى أو غيرهم، أو على عيد من أعيادهم، أو على شرب الخمر، أو فعل الفاحشة .. أو نحو ذلك، ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة، أو بيعها، أو شراؤها، وثمنها حرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (٢)، ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة (٣).


(١) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (١٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(٢) سنن أبي داود برقم (٣٤٨٨)، والدارقطني (٣/ ٧) برقم (٢٠) واللفظ له وصححه الألباني في كتابه غاية المرام في تخريج أحادث الحلال والحرام، ص ١٩٢ برقم (٣١٨).
(٣) فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥).

<<  <   >  >>