للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: في الجامعات الأمريكية تقليد عندما يتخرج الطلاب يلبسون بدلة تسمى (بدلة التخرج) وهو عبارة عن ملاءمة تشبه العباءة العربية، وغطاء للرأس على شكل معين، ويقال: إن هذا الزي كان زياً لرهبانهم في السابق، فهل يجوز عند مشاركة الطالب المسلم في هذا الاحتفال أن يلبس هذا اللباس؟

الجواب: لا يجوز للطالب أن يلبس هذا اللباس إذا كان من لباسهم الخاص؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١). ويتأكد المنع إذا ثبت أنه من شعار رهبانهم (٢).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز

سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يقول السائل: ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟

الجواب: الغالب على ملابس الكفار النجاسة؛ لأنهم لا


(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٩٢) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٠٩) إسناده صحيح.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٤/ ٩٨) برقم ٣٤.

<<  <   >  >>