لَيست فِي الآخر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ االحقيقة أولى مُرَاعَاة لأصل الْقَاعِدَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف الْمجَاز أولى لكَونه غَالِبا
وَقَالَ الْقَرَافِيّ فِي شرح التَّنْقِيح إِنَّه الْحق لِأَن الظُّهُور هُوَ الْمُكَلف بِهِ
وَمثل فِي المعالم بِالطَّلَاق فَقَالَ إِنَّه حَقِيقَة فِي اللُّغَة فِي إِزَالَة الْقَيْد سَوَاء كَانَ من نِكَاح أَو ملك يَمِين أَو غَيرهمَا ثمَّ اخْتصَّ فِي الْعرف بإزالته قيد النِّكَاح فلأجل ذَلِك إِذا قَالَ الرجل لأمته أَنْت طَالِق لَا تعْتق إِلَّا بالنيه ثمَّ قَالَ فَإِن قيل فَيلْزم أَلا يصرف إِلَى الْمجَاز الرَّاجِح وَهُوَ إِزَالَة قيد النِّكَاح إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِك قَالَ فَالْجَوَاب أَنا إِنَّمَا لم نحتج إِلَى النِّيَّة لأَنا إِن حملناه على الْمجَاز الرَّاجِح وَهُوَ الْإِزَالَة عَن النِّكَاح فَلَا كَلَام وَإِن حملناه على الْحَقِيقَة المرجوحة وَهُوَ الْإِزَالَة عَن مُسَمّى الْقَيْد من حَيْثُ هُوَ فَيلْزم زَوَال قيد النِّكَاح أَيْضا بِحُصُول مُسَمّى الْقَيْد فِيهِ فَلَا جرم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute