[باب الكراء وما يتصل به]
١٠٢٣ - يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا ... لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا
١٠٢٤ - وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا ... حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى
١٠٢٥ - وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ ... مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ
١٠٢٦ - وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ ... كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ
١٠٢٧ - وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ ... قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن
١٠٢٨ - كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا ... فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا
١٠٢٩ - وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ ... إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ
١٠٣٠ - وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ ... حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ
١٠٣١ - وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا ... دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى
١٠٣٢ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ ... بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ
١٠٣٣ - وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى ... والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا
[فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه]
١٠٣٤ - والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْ ... والفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ
١٠٣٥ - ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ ... مِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ
١٠٣٦ - ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِ ... كالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ
١٠٣٧ - وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ ... مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ
١٠٣٨ - وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْ ... جازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ
١٠٣٩ - ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْ ... أصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد
١٠٤٠ - فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِ ... هُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري
١٠٤١ - وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْ ... والشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه
١٠٤٢ - وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِ ... جائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ
١٠٤٣ - ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَه ... أوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ
١٠٤٤ - ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِ ... بِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ
[فصل في أحكام من الكراء]
١٠٤٥ - والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا ... يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا
١٠٤٦ - ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا ... يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا
١٠٤٧ - وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ ... وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ
١٠٤٨ - والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا ... واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا
١٠٤٩ - حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ ... واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد
١٠٥٠ - والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ ... لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد
١٠٥١ - وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال ... يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ
١٠٥٢ - وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا ... قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا
١٠٥٣ - وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ ... وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ
١٠٥٤ - وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ ... إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ
١٠٥٥ - فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى ... إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى
١٠٥٦ - وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ ... باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ
١٠٥٧ - وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ ... ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ
١٠٥٨ - وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ ... قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ
١٠٥٩ - وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا ... عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا