للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]

٥١٤ - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ... إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ

٥١٥ - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ... مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ

٥١٦ - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ... وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي

٥١٧ - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ... وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي

٥١٨ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ... قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ

٥١٩ - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ... والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ

٥٢٠ - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ... يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ

٥٢١ - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ... بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى

٥٢٢ - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ... قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا

٥٢٣ - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ... مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى

٥٢٤ - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ... وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ

٥٢٥ - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ... أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ

٥٢٦ - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ... بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ

فصل في الخلع

٥٢٧ - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ... فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ

٥٢٨ - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ... وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ

٥٢٩ - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ... شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد

٥٣٠ - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ... بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ

<<  <   >  >>