للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٩٦ - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

٤٩٧ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

فصل في اللِّعان

٤٩٨ - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ... بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا

٤٩٩ - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ... وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ

٥٠٠ - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ... وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ

٥٠١ - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ... وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ

٥٠٢ - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ... لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ

٥٠٣ - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ... مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا

٥٠٤ - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ... لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى

٥٠٥ - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ... ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا

٥٠٦ - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ... ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ

٥٠٧ - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ... دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي

٥٠٨ - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ... وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ

٥٠٩ - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ... يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا

٥١٠ - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ... يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ

٥١١ - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ... وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ

٥١٢ - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ... مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ

٥١٣ - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ... إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ

<<  <   >  >>