للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٦ - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ... يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ

٣٨٧ - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ... مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ

٣٨٨ - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ... فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ

٣٨٩ - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ... إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ

٣٩٠ - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ... إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ

٣٩١ - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ... أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ

٣٩٢ - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ... تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ

٣٩٣ - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ... تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ

[فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]

٣٩٤ - الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ... في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا

٣٩٥ - فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ... فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا

٣٩٦ - مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ... وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري

٣٩٧ - وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ... ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا

٣٩٨ - في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ... أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ

٣٩٩ - وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ... ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ

٤٠٠ - وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ... وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا

٤٠١ - وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ... مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ

٤٠٢ - والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ... بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا

٤٠٣ - وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ... لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ

٤٠٤ - وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ... تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ

<<  <   >  >>