للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٤٠ - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ... إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ

٤٤١ - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ... وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ

٤٤٢ - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ... فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ

٤٤٣ - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ... وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ

٤٤٤ - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ... وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ

٤٤٥ - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ... وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ

٤٤٦ - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ... وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ

٤٤٧ - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ... لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا

٤٤٨ - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ... بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ

٤٤٩ - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ... والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا

٤٥٠ - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ... إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ

[فصل في الرضاع]

٤٥١ - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ... فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ

٤٥٢ - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ... فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي

٤٥٣ - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ... ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ

٤٥٤ - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ... لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا

٤٥٥ - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ... بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ

٤٥٦ - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ... مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا

٤٥٧ - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ... واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

<<  <   >  >>