للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٠٥ - فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ... بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ

٤٠٦ - وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ... يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا

٤٠٧ - والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ... فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى

٤٠٨ - والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ... من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا

٤٠٩ - وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ... وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ

٤١٠ - وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ... أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا

٤١١ - وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ... ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ

[فصل في الاختلاف في القبض]

٤١٢ - وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ... في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا

٤١٣ - فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ... أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ

٤١٤ - والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ... ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا

٤١٥ - وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ... بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ

٤١٦ - والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ... في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا

٤١٧ - إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ... بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ

٤١٨ - ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ... أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ

[فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]

٤١٩ - وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ... زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى

٤٢٠ - فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ... فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا

٤٢١ - إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ... فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا

٤٢٢ - وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ... مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا

<<  <   >  >>