٣٤٩ - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ... وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
٣٥٠ - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
٣٥١ - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ... إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
٣٥٢ - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
٣٥٣ - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ... مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
٣٥٤ - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ... والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
٣٥٥ - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ... عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
٣٥٦ - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ... مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
٣٥٧ - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
٣٥٨ - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ... إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ
فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به
٣٥٩ - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ... للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
٣٦٠ - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ... بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
٣٦١ - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ... بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
٣٦٢ - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ... فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
٣٦٣ - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ... أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
٣٦٤ - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ... فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
٣٦٥ - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ... فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
٣٦٦ - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ... والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
٣٦٧ - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ... كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ