للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٤٩ - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ... وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا

٣٥٠ - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ

٣٥١ - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ... إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

٣٥٢ - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا

٣٥٣ - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ... مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ

٣٥٤ - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ... والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ

٣٥٥ - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ... عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ

٣٥٦ - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ... مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ

٣٥٧ - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا

٣٥٨ - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ... إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به

٣٥٩ - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ... للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا

٣٦٠ - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ... بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ

٣٦١ - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ... بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ

٣٦٢ - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ... فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ

٣٦٣ - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ... أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا

٣٦٤ - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ... فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ

٣٦٥ - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ... فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ

٣٦٦ - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ... والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ

٣٦٧ - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ... كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ

<<  <   >  >>