للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٦١ - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ... والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا

٧٦٢ - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ... وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ

٧٦٣ - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ... عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ

٧٦٤ - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ... ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ

٧٦٥ - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ... ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ

٧٦٦ - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ... بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ

[فصل]

٧٦٧ - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ

٧٦٨ - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ... كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ

٧٦٩ - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ... تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ

٧٧٠ - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ... وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ

٧٧١ - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ

٧٧٢ - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ... مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ

٧٧٣ - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ... ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه

٧٧٤ - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ... مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ

٧٧٥ - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ... أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ

٧٧٦ - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ... وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي

٧٧٧ - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ... يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ

٧٧٨ - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ... والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

<<  <   >  >>