٧٠٦ - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ... أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ
٧٠٧ - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ... جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا
فصل في بيع الطَّعام
٧٠٨ - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ
٧٠٩ - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ
٧١٠ - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
٧١١ - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ
٧١٢ - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ
٧١٣ - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ
٧١٤ - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ
فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ
٧١٥ - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ... أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي
٧١٦ - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ... بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ
٧١٧ - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ... وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ
٧١٨ - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ... بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا
٧١٩ - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ... فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ
فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها
٧٢٠ - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ... بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ
٧٢١ - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ... مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ
٧٢٢ - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري