١٤١٥ - وَدونهُ لمالِك قولانِ ... بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ
١٤١٦ - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ... والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا
١٤١٧ - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ... لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ
١٤١٨ - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ... عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ
١٤١٩ - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ... فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ
١٤٢٠ - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ... وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ
١٤٢١ - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ... بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ
١٤٢٢ - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ... دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا
١٤٢٣ - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ... إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ
١٤٢٤ - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ... لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ
١٤٢٥ - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ... منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ
[فصل في حكم المديان]
١٤٢٦ - وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ... فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ
١٤٢٧ - أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ... فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ
١٤٢٨ - أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ... فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره
١٤٢٩ - ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ... فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا
١٤٣٠ - ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ... لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ
١٤٣١ - وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ... حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا
١٤٣٢ - وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ... وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ
١٤٣٣ - فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ... إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ