٨٣٤ - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ... إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ
٨٣٥ - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ... أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ
٨٣٦ - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ... فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ
٨٣٧ - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ... إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا
٨٣٨ - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ... مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي
٨٣٩ - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ... وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا
٨٤٠ - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ... بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
٨٤١ - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ... أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
٨٤٢ - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ... برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ
[فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]]
٨٤٣ - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ... جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ
٨٤٤ - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ... مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ
٨٤٥ - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ... لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا
٨٤٦ - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ... يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ
٨٤٧ - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ... وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
٨٤٨ - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ
[فصل في اختلاف المتبايعين]
٨٤٩ - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ... مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ
٨٥٠ - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ... مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا
٨٥١ - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ... في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ