للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨٣٤ - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ... إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ

٨٣٥ - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ... أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ

٨٣٦ - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ... فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ

٨٣٧ - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ... إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا

٨٣٨ - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ... مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي

٨٣٩ - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ... وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا

٨٤٠ - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ... بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا

٨٤١ - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ... أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ

٨٤٢ - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ... برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ

[فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]]

٨٤٣ - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ... جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ

٨٤٤ - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ... مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ

٨٤٥ - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ... لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا

٨٤٦ - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ... يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ

٨٤٧ - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ... وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ

٨٤٨ - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ

[فصل في اختلاف المتبايعين]

٨٤٩ - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ... مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

٨٥٠ - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ... مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا

٨٥١ - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ... في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

<<  <   >  >>