للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٩٢ - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ... ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ

٢٩٣ - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ... ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ

٢٩٤ - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ... لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ

٢٩٥ - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ... كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ

٢٩٦ - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ... عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ

٢٩٧ - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ... لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي

فصل في تداعي الموكِّل والوكيل

٢٩٨ - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ... وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ

٢٩٩ - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ... شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى

٣٠٠ - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ... فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ

٣٠١ - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ... مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ

٣٠٢ - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ... فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ

٣٠٣ - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ... فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ

٣٠٤ - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ... إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي

٣٠٥ - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ... يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ

٣٠٦ - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ... فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي

٣٠٧ - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ... مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ

٣٠٨ - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ... بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ

<<  <   >  >>