للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠٧٨ - وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى ... فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا

[فصل في الإجارة]

١٠٧٩ - العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ... يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ

١٠٨٠ - وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ... إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ

١٠٨١ - والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ... في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ

١٠٨٢ - وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ... تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي

١٠٨٣ - وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ... أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ

١٠٨٤ - فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ... وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ

١٠٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ... رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا

١٠٨٦ - والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ... تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي

١٠٨٧ - والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ... بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ

١٠٨٨ - بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ... وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ

١٠٨٩ - والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ... في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ

١٠٩٠ - وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ... وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي

١٠٩١ - فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ... مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ

١٠٩٢ - وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ... فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ

١٠٩٣ - وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ... وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ

[فصل في الجعل]

١٠٩٤ - الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ ... لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ

١٠٩٥ - ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ ... شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ

<<  <   >  >>