للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٢١ - وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ... فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ

١٥٢٢ - ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ... مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ

١٥٢٣ - وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ... حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا

١٥٢٤ - والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ... وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ

١٥٢٥ - ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ... تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ

١٥٢٦ - وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ... وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ

١٥٢٧ - وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ... لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ

١٥٢٨ - وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ... حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم

١٥٢٩ - وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ... فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ

١٥٣٠ - وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ... بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ

١٥٣١ - حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ... فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى

١٥٣٢ - في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ... وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ

١٥٣٣ - وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ... فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ

١٥٣٤ - وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ... تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ

١٥٣٥ - وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ... فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ

١٥٣٦ - وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ... مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف

١٥٣٧ - وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ... وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ

[فصل في دعوى السرقة]

١٥٣٨ - ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ... وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ

١٥٣٩ - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ... مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ

<<  <   >  >>