للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٤ - حَدَّثَنَا ‌عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ ‌سُفْيَانَ ، عَنْ ‌فِرَاسٍ ، عَنِ ‌الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ‌مَسْرُوقٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>