للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا ‌سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ‌وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى. قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ، قَالَا: ثَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ‌أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ ، عَنْ ‌حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ ‌رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ

⦗٢٠⦘

حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>