للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٥ - حَدَّثَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ ‌عُمَرُ «إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>