للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَليّ بنته أم كُلْثُوم بنت فَاطِمَة من عمر وَأَنه لَو لم يكن لَهَا لهلا مَا زوجه إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو حنيفَة لَو كتبت إِلَيْهِم فَقَالَ لَا يطيعوني بالكتب وتزويجه إِيَّاهَا يقطع بِبُطْلَان مَا زَعمه الرافضة وَإِلَّا لَكَانَ قد تعاطى تَزْوِيج بنته من كَافِر على زعمهم الْفَاسِد قبحهم الله

سابعها قَوْلهم هَذَا الدُّعَاء وَهُوَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (اللَّهُمَّ وَال من وَالَاهُ وَعَاد من عَادَاهُ) لَا يكون إِلَّا لإِمَام مَعْصُوم دَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا إِذْ يجوز الدُّعَاء بذلك لأدنى الْمُؤمنِينَ فضلا عَن أخصائهم شرعا وعقلا فَلَا يسْتَلْزم كَونه إِمَامًا مَعْصُوما

وَأخرج أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (عمر معي وَأَنا مَعَ عمر وَالْحق بعدِي مَعَ عمر حَيْثُ كَانَ) وَلَا قيل بدلالته على إِمَامَة عمر عقب وَفَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا على عصمته ثمَّ إِن أَرَادوا بالعصمة مَا ثَبت للأنبياء قطعا فَبَاطِل أَو الْحِفْظ فَهَذَا يجوز لدوّنَ عَليّ من الْمُؤمنِينَ

ودعواهم وجوب عصمَة الإِمَام مَبْنِيّ على تحكيمهم الْعقل وَهُوَ وَمَا بني عَلَيْهِ بَاطِل لأمور بَينهَا القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني فِي كِتَابه فِي الْإِمَامَة أتم بَيَان وأوفى تَحْرِير

<<  <  ج: ص:  >  >>