بِمُقْتَضى نَص هَذَا الحَدِيث على الحكم بِكُفْرِهِ وَإِن لم يعْتَقد الْكفْر كَمَا يكفر ملقي الْمُصحف بقذر وَإِن لم يعْتَقد الْكفْر وَقد حمل مَالك رَضِي الله عَنهُ هَذَا الحَدِيث على الْخَوَارِج الَّذين كفرُوا أَعْلَام الْأمة فَلم استنبطته من هَذَا الحَدِيث مُوَافق لما نَص عَلَيْهِ مَالك أَي فَهُوَ مُوَافق لقواعد مَالك لَا لقواعد الشَّافِعِي رَضِي الله عَنْهُمَا
على أَنه سَيعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي عَن الْمَالِكِيَّة أَن الْمُعْتَمد عِنْدهم فِي ذَلِك هَذَا الحَدِيث وَإِن كَانَ خبر وَاحِد إِلَّا أَن خبر الْوَاحِد يعْمل بِهِ فِي الحكم بالتكفير وَإِن كَانَ جَحده لَا كفر بِهِ إِذْ لَا يكفر جَاحد الظني بل الْقطعِي وَقَول النَّوَوِيّ رَحمَه الله إِن حمل مَالك للْحَدِيث على الْخَوَارِج ضَعِيف لِأَن الْمَذْهَب الصَّحِيح عدم تكفيرهم فِيهِ نظر وَإِنَّمَا يتَّجه ضعفه إِن لم يصدر مِنْهُم سَبَب مكفر غير الْخُرُوج والقتال وَنَحْوه وَأما مَعَ التَّكْفِير لمن تحقق إيمَانه فَمن أَيْن للنووي ذَلِك انْتهى
وَيُجَاب بِأَن نَص الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ قَوْله أقبل شَهَادَة أهل الْبدع والأهواء إِلَّا الخطابية صَرِيح فِيمَا قَالَه النَّوَوِيّ مَعَ أَن الْمَعْنى يساعده وَأَيْضًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute