للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمر أَن أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة كفرُوا من أنكر خلَافَة أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَالْمَسْأَلَة فِي الْغَايَة وَغَيرهَا من كتبهمْ كَمَا مر وَفِي الأَصْل لمُحَمد بن الْحسن رَحمَه الله وَالظَّاهِر أَنهم أخذُوا ذَلِك عَن إمَامهمْ أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ أعلم بالروافض لِأَنَّهُ كُوفِي والكوفة منبع الرَّفْض وَالرَّوَافِض طوائف مِنْهُم من يجب تكفيره وَمِنْهُم من لَا يجب تكفيره فَإِذا قَالَ أَبُو حنيفَة بتكفير من يُنكر إِمَامَة الصّديق رَضِي الله عَنهُ فتكفير لَا عَنهُ عِنْده أولى أَي إِلَّا أَن يفرق إِذْ الظَّاهِر أَن سَبَب تَكْفِير مُنكر إِمَامَته مُخَالفَته للْإِجْمَاع بِنَاء على أَن جَاحد الحكم الْمجمع عَلَيْهِ كَافِر وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وإمامته رَضِي الله عَنهُ مجمع عَلَيْهَا من حِين بَايعه عمر رَضِي الله عَنهُ وَلَا يمْنَع من ذَلِك تَأَخّر بيعَة بعض الصَّحَابَة فَإِن الَّذين تَأَخَّرت بيعتهم لم يَكُونُوا مخالفين فِي صِحَة إِمَامَته وَلِهَذَا كَانُوا يَأْخُذُونَ عطاءه ويتحاكمون إِلَيْهِ فالبيعة شَيْء وَالْإِجْمَاع شَيْء وَلَا يلْزم من أَحدهمَا الآخر وَلَا من عدم أَحدهمَا عدم الآخر فَافْهَم ذَلِك فَإِنَّهُ قد يغلط فِيهِ

فَإِن قلت شَرط الْكفْر بإنكار الْمجمع عَلَيْهِ أَن يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ قلت وَخِلَافَة الصّديق رَضِي الله عَنهُ كَذَلِك لِأَن بيعَة الصَّحَابَة لَهُ ثبتَتْ بالتواتر المنتهي إِلَى حد الضَّرُورَة فَصَارَت كالمجمع عَلَيْهِ الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ وَهَذَا لَا شكّ فِيهِ وَلم يكن أحد من الروافض فِي أَيَّام الصّديق رَضِي الله عَنهُ وَلَا فِي أَيَّام عمر وَعُثْمَان وَإِنَّمَا حدثوا بعده فمقالتهم حَادِثَة

وَجَوَابه أَن الْخلَافَة من الوقائع الحاثة وَلَيْسَت حكما شَرْعِيًّا وجاحد

<<  <  ج: ص:  >  >>