قَالَ الْعلمَاء لم يكن فِي الثَّلَاثِينَ بعده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَأَيَّام الْحسن وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ أَنه حكم بحقية الْخلَافَة عَنهُ فِي أَمر الدّين هَذِه الْمدَّة دون مَا بعْدهَا وَحِينَئِذٍ فَيكون هَذَا دَلِيلا وَاضحا فِي حقية خلَافَة كل من الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة
وَقيل لسَعِيد بن جمْهَان إِن بني أُميَّة يَزْعمُونَ أَن الْخلَافَة فيهم فَقَالَ كذب بَنو الزَّرْقَاء بل هم مُلُوك من شَرّ الْمُلُوك
فَإِن قلت يُنَافِي هَذَا خبر الاثْنَي عشر خَليفَة السَّابِق
قلت لَا يُنَافِيهِ لِأَن أل هُنَا للكمال فَيكون المُرَاد هُنَا الْخلَافَة الْكَامِلَة ثَلَاثُونَ سنة وَهِي منحصرة فِي الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَالْحسن لِأَن مدَّته هِيَ المكملة للثلاثين وَالْمرَاد ثمَّ مُطلق الْخلَافَة الَّتِي فِيهَا كَمَال وَغَيره لما مر أَن من جُمْلَتهمْ نَحْو يزِيد بن مُعَاوِيَة وعَلى القَوْل الثَّانِي السَّابِق ثمَّ فَلَيْسَ الْخُلَفَاء المذكورون على هَذَا القَوْل حاوين من الْكَمَال مَا حواه الْخَمْسَة
الثَّانِي عشر أخرج الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب وَابْن عَسَاكِر عَن عَليّ قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (سَأَلت الله أَن يقدمك ثَلَاثًا فَأبى عَليّ إِلَّا تَقْدِيم أبي بكر)