للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ غير حجَّة فَأَما رِوَايَة صاحبنا وصاحبكم فَإِن مَالِكًا أخبرنَا عَن يحيى ابْن سعيد عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن أَن أَبَا بكر دخل على عَائِشَة وهى تشتكى وَيَهُودِيَّة ترقيها فَقَالَ أَبُو بكر ارقيها بِكِتَاب الله

فَقلت للشافعى إِنَّا نكره رقية أهل الْكتاب

فَقَالَ وَلم وَأَنْتُم تروون هَذَا عَن أَبى بكر وَلَا أعلمكُم تروون هَذَا عَن غَيره من أَصْحَاب النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خِلَافه وَقد أحل الله طَعَام أهل الْكتاب ونساءهم وأحسب الرّقية إِذا رقوا بِكِتَاب الله مثل هَذَا أَو أخف

قلت روى ذَلِك الْحَاكِم فى مَنَاقِب الشافعى عَن الْأَصَم عَن الرّبيع وأظن السَّائِل والمناظر للشافعى فى ذَلِك مُحَمَّد بن الْحسن

وَقد تضمن أَن قَول الصحابى إِذا لم يعرف لَهُ مُخَالف حجَّة عِنْد من لَا يرَاهُ حجَّة إِذا خَالفه غَيره

وَنَظِيره ذكر الرّبيع أَيْضا مناظرة الشافعى مَعَ مُحَمَّد بن الْحسن فى زَكَاة مَال الْيَتِيم وَقَول الشافعى فى أثْنَاء كَلَامه إِلَّا أَن أصل مَذْهَبنَا ومذهبك أَنا لَا نخالف الْوَاحِد من أَصْحَاب النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا أَن يُخَالِفهُ غَيره مِنْهُم فى مناظرة طَوِيلَة فى الْمَسْأَلَة

وَذكر الرّبيع مناظرته أَيْضا مَعَ مُحَمَّد بن الْحسن فى الْمُدبر وفيهَا قَول الشافعى لمُحَمد بن الْحسن هَل لَك أَن تَقول على غير أصل أَو قِيَاس على أصل قَالَ لَا

قلت فَالْأَصْل كتاب الله أَو سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو قَول بعض أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو إِجْمَاع النَّاس فى مناظرة طَوِيلَة قَالَ الشافعى فى آخرهَا فَرجع مُحَمَّد إِلَى قَوْلنَا فى بيع الْمُدبر

قَالَ الرّبيع قَالَ الشافعى قلت لمُحَمد بن الْحسن لم زعمت أَنه إِذا أَدخل يَده فى الْإِنَاء بنية الْوضُوء ينجس المَاء وأحسب لَو قَالَ هَذَا غَيْركُمْ لقلتم عَنهُ إِنَّه مَجْنُون

فَقَالَ لقد سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول قَول الْحِجَازِيِّينَ فى المَاء أحسن من قَوْلنَا وَقَوْلنَا فِيهِ خطأ

<<  <  ج: ص:  >  >>