قَالَ أَبُو جَعْفَر الترمذى سَمِعت البويطى يحْكى عَن الشافعى أَنه قَالَ لَيْسَ من الْمُرُوءَة أَن يخبر الرجل بسنه روى ذَلِك الْحَاكِم أَبُو عبد الله بن البيع فى مَنَاقِب الشافعى وَرَوَاهُ غَيره أَيْضا
قَالَ البويطى سُئِلَ الشافعى كم أصُول الْأَحْكَام قَالَ خَمْسمِائَة قيل لَهُ وَكم أصُول السّنة قَالَ خَمْسمِائَة قيل لَهُ كم مِنْهَا عِنْد مَالك قَالَ كلهَا إِلَّا خَمْسَة وَثَلَاثِينَ قيل لَهُ كم عِنْد ابْن عُيَيْنَة مِنْهَا قَالَ كلهَا إِلَّا خَمْسَة
وَهَذِه غرائب استخرجها النووى رَحمَه الله من مُخْتَصر البويطى
قَالَ الشافعى رضى الله عَنهُ فى بَاب النُّشُوز من البويطى إِذا تزوج الْحر أمة ثمَّ خالعه سَيِّدهَا على نفس الْأمة فَجَعلهَا عوض الْخلْع لم يَصح الْخلْع وهى امْرَأَته بِحَالِهَا لِأَن الْخلْع لَا يتم إِلَّا بِملكه وَإِذا ملكهَا انْفَسَخ النِّكَاح وَصَارَت ملكا لَهُ وَلَا يَقع الطَّلَاق على ملك
وفى بَاب الدَّعْوَى والبينات مِنْهُ لَو ادّعى رجل على رجل أَو امْرَأَة بالعبودية وهما معروفان بِالْحُرِّيَّةِ فأقرا بذلك لم يجز
وفى الْبَاب الْمَذْكُور مِنْهُ أَيْضا لَو قَالَ رجل من رمانى أَو من دخل الْمَسْجِد أَو الْبَيْت فَهُوَ ابْن الزَّانِيَة فَرَمَاهُ رجل أَو دخل رجل لم يجب عَلَيْهِ حد الْقَذْف وَكَذَا لَو قَالَ ذَلِك لإِنْسَان بِعَيْنِه لم يجب عَلَيْهِ الْحَد لِأَنَّهُ يعرف كذبه فَإِنَّهُ لَا يكون بِدُخُولِهِ أَو رميه زَانيا
وفى بَاب طَلَاق الْحر وَالْأمة الْحرَّة ثَلَاثًا إِذا كَانَت الْأمة تَحت عبد فَطلقهَا وَأَرَادَ سَيِّدهَا أَن يُسَافر بهَا سَافر