سُئِلَ فِي بعض مجالسه الَّتِي كَانَ يجلس فِيهَا للتذكير عَن عَلامَة قبُول الصَّوْم فَقَالَ أَن يَمُوت فِي شَوَّال قبل التَّلَبُّس بسيىء الْأَعْمَال فَمَاتَ فِي شَوَّال بعد تأدية فرض رَمَضَان يَوْم الِاثْنَيْنِ الْخَامِس من شَوَّال سنة خمس وَعشْرين وَخَمْسمِائة وَدفن بتربة الشَّيْخ أبي إِسْحَاق
وَقَالَ ابْن النجار سمع الحَدِيث من أَبِيه وَمن الْقَاسِم بن الْفضل الثَّقَفِيّ وَغَيرهمَا روى عَنهُ أَبُو المعمر الْمُبَارك بن أَحْمد الْأنْصَارِيّ وَقَالَ لم ترعيناي مثله وَأَبُو بكر الْمُبَارك