قلت وَفِيه يَقُول الفناكي من اشْترى شَيْئا شِرَاء صَحِيحا لزمَه الثّمن إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهِي الْمُضْطَر يَشْتَرِي الطَّعَام بِثمن مَعْلُوم فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الثّمن وَإِنَّمَا تلْزمهُ قِيمَته
ذكره أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَاحْتج بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الْمُضْطَر
قلت وَهَذَا وَجه فِي الْمَسْأَلَة صَححهُ الرَّوْيَانِيّ وَفِي وَجه آخر جعله الرَّافِعِيّ الأقيس وَصَححهُ القَاضِي أَبُو الطّيب أَنه يلْزمه الْمُسَمّى وَفِي ثَالِث يفرق بَين زِيَادَة تشق على الْمُضْطَر وَزِيَادَة لَا تشق
وَمحل الْخلاف إِذا لم يُمكن الْمُضْطَر الْأَخْذ قهرا فَإِن أمكنه وَالْتزم بِالثّمن لزمَه الْمُسَمّى بِلَا خلاف
والْحَدِيث الْمشَار إِلَيْهِ فِي سَنَده مقَال ثمَّ فِي مَعْنَاهُ وَجْهَان ذكرهمَا الْخطابِيّ
٢٥٣ - أَحْمد بن سهل
أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي السراج ولد سنة ثَمَان وَأَرْبَعمِائَة
وروى عَن مُحَمَّد بن مُوسَى الصَّيْرَفِي وَأبي بكر الْحِيرِي وَغَيرهَا
روى عَنهُ أَبُو سعد مُحَمَّد بن أَحْمد الخليلي النوقاني الْحَافِظ وزاهر ووجيه ابْنا الشحامي وَعبد الْخَالِق بن زَاهِر الْمَذْكُور وَجَمَاعَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute