فَقَالَ هَذِه جَارِيَته أعْتقهَا بِبَغْدَاد وهى بِمصْر وَلم يبلغهَا الْخَبَر إِلَّا بعد سنة وَكَانَت تصلى مكشوفة الرَّأْس فَإِذا بلغَهَا الْخَبَر يجب عَلَيْهَا إِعَادَة الصَّلَاة لِأَن صَلَاة الْحرَّة مكشوفة الرَّأْس لَا تصح
وفى الرافعى فى رجل قَالَ لامْرَأَته إِن لم أقل لَك مثل مَا تَقُولِينَ لى فى هَذَا الْمجْلس فَأَنت طَالِق فَقَالَت أَنْت طَالِق إِن الْحِيلَة فى عدم وُقُوع الطَّلَاق أَن يَقُول أَنْت تَقُولِينَ أَنْت طَالِق