للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع مستغرب ضمن فرع عَن أَبى الْعَبَّاس

نقل الرافعى فى الْبَاب الثانى من كتاب اللَّقِيط عَن ابْن سُرَيج فِيمَن أقرّ بِالرّقِّ لزيد فكذبه فَأقر لعَمْرو تَخْرِيج الْقبُول كَمَا لَو أقرّ بِمَال لزيد فكذبه فَأقر بِهِ لعَمْرو والمقيس مُشكل ومستدرك على أَبى الْعَبَّاس فَإِن الْمَنْصُوص خِلَافه

وَقد قَالَ الرافعى قبل هَذَا بِقَلِيل مَا نَصه الْحَالة الرَّابِعَة أَن يقر على نَفسه بِالرّقِّ وَهُوَ عَاقل بَالغ فَينْظر إِن كذبه الْمقر لَهُ لم يثبت الرّقّ وَلَو عَاد بعد ذَلِك فَصدقهُ لم يلْتَفت إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لما كذبه ثبتَتْ حُرِّيَّته بِالْأَصْلِ فَلَا يعود رَقِيقا وَلم يحك فِيهِ خلافًا فَإِن كَانَ ابْن سُرَيج يُوَافق عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْهُ تنَاقض

لَكِن حكى الرافعى بعد ذَلِك قبل الْفَرْع وَجْهَيْن فَقَالَ وَلَو ادّعى إِنْسَان رقة فَأنكرهُ ثمَّ أقرّ لَهُ فَفِي قبُوله وَجْهَان وَأما الْمَقِيس عَلَيْهِ وَهُوَ غرضنا بِالذكر فأغرب وَلم يذكروه فى مظنته فى بَاب الْإِقْرَار فى مَسْأَلَة مَا إِذا أقرّ لمنكر فَرُبمَا وَقع ذكره فى بَاب اللَّقِيط اسْتِطْرَادًا كَمَا ترى

فرع اخْتلف فِيهِ على أَبى الْعَبَّاس

إِذا بلغ الصبى فى أثْنَاء الصَّلَاة فالمحكى فى الرافعى وَأكْثر الْكتب عَن ابْن سُرَيج أَنه يسْتَحبّ الْإِتْمَام وَتجب الْإِعَادَة عكس الصَّحِيح من الْمَذْهَب وَلَكِن ذكر صَاحب الْبَيَان أَن الشَّيْخ أَبَا حَامِد رَحمَه الله قَالَ رَأَيْت فى كتاب الِانْتِصَار لأبى الْعَبَّاس وجوب الْإِتْمَام واستحباب الْإِعَادَة وَحكى عَن أَبى الْعَبَّاس عَكسه

الْمَشْهُور عَن مَالك رَحمَه الله أَن من علق الطَّلَاق بِمَا يتَحَقَّق وجوده وَقع فى الْحَال احتجاجا بِأَنَّهُ إِذا أجل صَار ناكحا إِلَى مُدَّة وَهُوَ بَاطِل كالمتعة

قَالَ ابْن الرّفْعَة فى الْمطلب فى شرح الْمِفْتَاح لِابْنِ الْقَاص إِن أَبَا الْعَبَّاس

<<  <  ج: ص:  >  >>