رَأَيْت فِي فَتَاوِيهِ أَنه لَا يجوز جعل الذَّهَب وَالْفِضَّة فِي كاغد كتب عَلَيْهِ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} وأوقفت الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد على ذَلِك فأقره
وفيهَا أَن من صلى فِي فضاء من الأَرْض بِأَذَان وَإِقَامَة ثمَّ حلف أَنه صلى فِي جمَاعَة أَنه يبر لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إِن الْمَلَائِكَة تصلي خَلفه) وَوَافَقَهُ الشَّيْخ الإِمَام أبي رَحمَه الله