للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت وَالْأول مَا نَقله الْحسن بن أَحْمد الْبَصْرِيّ فِي كتاب أدب الْقَضَاء فَإِنَّهُ ذكر أَن أَكثر أَصْحَابنَا قَالُوا لَا تقبل وَإِن ابْن سُرَيج قَالَ تقبل

قَالَ وَهُوَ الْقيَاس

قلت ووفاة الحناطي فِيمَا يظْهر بعد الأربعمائة بِقَلِيل أَو قبلهَا بِقَلِيل وَالْأول أظهر

وَمن الغرائب والمسائل عَن الحناطي

رَأَيْت فِي فَتَاوِيهِ أَنه لَا يجوز جعل الذَّهَب وَالْفِضَّة فِي كاغد كتب عَلَيْهِ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} وأوقفت الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد على ذَلِك فأقره

وفيهَا أَن من صلى فِي فضاء من الأَرْض بِأَذَان وَإِقَامَة ثمَّ حلف أَنه صلى فِي جمَاعَة أَنه يبر لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إِن الْمَلَائِكَة تصلي خَلفه) وَوَافَقَهُ الشَّيْخ الإِمَام أبي رَحمَه الله

وَأَنه لَو قَالَ لغريمه أحللتك فِي الدُّنْيَا دون الْآخِرَة برىء فِي الدَّاريْنِ لِأَن الْبَرَاءَة فِي الْآخِرَة تَابِعَة للبراءة فِي الدُّنْيَا

قلت وَقد يُنَازع فِي ذَلِك وَيُقَال لَا يلْزم من الْبَرَاءَة فِي الدُّنْيَا الْبَرَاءَة فِي الْآخِرَة

<<  <  ج: ص:  >  >>